السيد كمال الحيدري

339

الفتاوى الفقهية

مثلًا لم يستطع تأمين نفقات زوجته وأطفاله ، أو أمكنه ذلك ولكنه كان ممتنعاً عن ذلك ، يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم . إذا احتاج بعض من تجب نفقته عليه كالابن مثلًا ، إلى الكتب الدينية أو غيرها ، لإكمال دراسته الجامعية أو الحوزوية ، ولم تكن من الأمور التي تجب النفقة فيها ، جاز له أن يشتريها من الزكاة أو يدفع له من الزكاة ليشتريها . إذا عال بأحد تبرّعاً ، كعوائل الأيتام ، جاز للمعيل دفع الزكاة إليه ، للإنفاق أو التوسعة بالمقدار الذي يحتاج إليه عرفاً ، من غير فرق بين القريب الذي لا تجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم ، وبين الأجنبّي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدم ذلك . الشرط الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي ، من دون فرق بين سهم الفقراء والمساكين وغيرهما من سائر السهام حتّى سهم سبيل الله تعالى . الهاشمي : هو الذي ينتسب إلى هاشم بالأب ، ولا أثر للانتساب إليه بالأمّ . يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي ، من دون فرق بين السهام أيضاً . يجوز دفع الصدقات المندوبة إلى الهاشمي ، وكذا الصدقات الواجبة كالكفّارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء ، وإنما المحرّم زكاة المال وزكاة الفطرة . يجوز استفادة الهاشميين من الأوقاف العامّة إذا كانت